والحر والعبد، والمسلم والكافر، والذكر والأنثى سواء.
____________________
أقول: الأولى رواية الشيخ عن محمد بن قيس عن الباقر عن علي عليهم السلام في رحل أخذ بيضة من المغنم وقالوا: قد سرق أقطعه، فقال: أني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شركة (1).
وبمضمونها عمل المفيد (2) وتلميذه (3) واختاره فخر المحققين (4) وهو الوجه لتحقق الشبهة بالشركة وعدم العلم بقدر النصيب على التحقيق.
والرواية الأخرى: رواها عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال:
قلت: رجل سرق من المغنم، أي شئ الذي يجب عليه؟ أيقطع قال: ينظر، كم الذي يصيبه؟ فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر، ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له، فلا شئ عليه، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن، وهو ربع دينار قطع (5).
وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (6) وبه قال القاضي (7) وأبو علي (8).
وبمضمونها عمل المفيد (2) وتلميذه (3) واختاره فخر المحققين (4) وهو الوجه لتحقق الشبهة بالشركة وعدم العلم بقدر النصيب على التحقيق.
والرواية الأخرى: رواها عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال:
قلت: رجل سرق من المغنم، أي شئ الذي يجب عليه؟ أيقطع قال: ينظر، كم الذي يصيبه؟ فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر، ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له، فلا شئ عليه، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن، وهو ربع دينار قطع (5).
وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (6) وبه قال القاضي (7) وأبو علي (8).