____________________
معروف وحق فهو جائز (1) وفي معناها كثير، كرواية ابن بكير عن أبي عبد الله قال:
يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين (2).
وليست بصريحة في الدلالة على البلوغ، ولا يعرف في الأصحاب مصرحا بكون ذلك بلوغا، لجواز إرادة رفع الحجر في أمور خاصة وإن لم يكن بالغا.
وهو مذهب الشيخين في النهاية (3) والمقنعة (4) والفقيه في الرسالة (5) والقاضي (6) وابن حمزة (7):
وذلك في مواضع:
(أ) العتق فينفذ مع بلوغها.
(ب) الوقف في وجوه البر.
(ج) الوصية في المعروف.
(د) إمضاء إقراره بمثل ذلك.
يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين (2).
وليست بصريحة في الدلالة على البلوغ، ولا يعرف في الأصحاب مصرحا بكون ذلك بلوغا، لجواز إرادة رفع الحجر في أمور خاصة وإن لم يكن بالغا.
وهو مذهب الشيخين في النهاية (3) والمقنعة (4) والفقيه في الرسالة (5) والقاضي (6) وابن حمزة (7):
وذلك في مواضع:
(أ) العتق فينفذ مع بلوغها.
(ب) الوقف في وجوه البر.
(ج) الوصية في المعروف.
(د) إمضاء إقراره بمثل ذلك.