مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٨ - الصفحة ٧٩
أبواب حد اللواط 1 (باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى، ويقتل المفعول به على كل حال، مع بلوغه وعقله واختياره) (22098) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، (عليهم السلام)، قال: " إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة، فارجموه ولا تستحيوه ".
(22099) 2 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، (عليهم السلام): " ان أبا بكر أوتي برجل ينكح في دبره، فقال: يا علي، ما الحكم فيه؟ فقال: أحرقه بالنار، فان العرب تأنف من المثلة، فأحرقه أبو بكر، بقول علي (عليه السلام) ".
(22100) 3 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال:
" اللواط بين الفخذين، والدبر هو الكفر ".
(22101) 4 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام): في الذي يأتي الرجل بين فخذيه، أو في دبره، قال: " أيهما أتى، فعليه الحد ".

أبواب حد اللواط الباب 1 1 الجعفريات ص 126.
2 الجعفريات ص 126.
3 الجعفريات ص 135.
4 الجعفريات ص 135.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 85 ... » »»
الفهرست