4 (باب أرش اللطمة) (23094) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: " أن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، قضى في الرجل يضرب وجهه فيحمر موضع الضربة، ففيه دينار ونصف، وان اخضر أو اسود فثلاثة دنانير، وإن كانت الضربة على العين فاحمرت وشرقت فثلاثة دنانير، وإن اخضرت وما حولها فستة دنانير، وما اخضر فبحساب ذلك ".
(23095) 2 الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى في اللطمة بالوجه تسود، أن أرشها ستة دنانير، فإن اخضرت فأرشها ثلاثة دنانير، فإن احمرت فأرشها دينار ونصف.
5 (باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراحات البدن) (23096) 1 دعائم الاسلام: بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " والموضحة في الرأس والوجه أرشها واحد، وكل موضحة في الجسد على عظم من عظامه، فديتها ربع دية كسره ".
(23097) 2 الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، في الموضحة في الرأس والوجه سواء ".