50 (باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله، فعاش وأراد الولي القصاص، لم يجيز له إلا بعد القصاص منه في الجرح) (22673) 1 ابن شهرآشوب في المناقب: عن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي، عن الرضا (عليه السلام) في خبر أنه أقر رجل بقتل ابن رجل من الأنصار، فدفعه عمر إليه ليقتله به، فضربه ضربتين بالسيف حتى ظن أنه هلك، فحمل إلى منزله وبه رمق، فبرأ الجرح بعد ستة أشهر، فلقيه الأب وجره إلى عمر، فدفعه إليه عمر، فاستغاث الرجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال لعمر: " ما هذا الذي حكمت به على هذا الرجل؟ " فقال: " النفس بالنفس "، قال: " ألم تقتله مرة؟ " قال: قد قتلته ثم عاش، قال: " فيقتل مرتين! " فبهت، ثم قال: فاقض ما أنت قاض.
فخرج (عليه السلام)، فقال للأب: " ألم تقتله مرة؟ " قال: بلى، فيبطل دم ابني، قال: " لا، ولكن الحكم أن تدفع إليه فيقتص منك، مثل ما صنعت به، ثم تقتله بدم ابنك " قال: هو والله الموت ولا بد منه، قال: " لا بد أن يأخذ بحقه " قال: فاني قد صفحت عن دم ابني، ويصفح لي عن القصاص، فكتب بينهما كتابا بالبراءة، فرفع عمر يده إلى السماء وقال: الحمد لله، أنتم أهل بيت الرحمة يا أبا الحسن، ثم قال: لولا علي لهلك عمر.
51 (باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف، من دون عذاب ولا تمثيل، وإن فعله القاتل) (22674) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى