(22005) 4 فقه الرضا (عليه السلام): " وحد (1) الرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره، والمرأة إلى فوق ثديها، ويرجم، وقال (عليه السلام): وأول ما يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما، أو الامام ".
وقال (عليه السلام): " وإذا أقر الانسان بالجرم الذي فيه الرجم، كان أول من يرجمه الامام، ثم الناس، وإذا قامت البينة كان أول من ترجمه البينة، ثم الامام، ثم الناس (2) ".
وقال: " وروي أن لا يتعمد بالرجم رأسه، وروي: لا يقتله إلا حجر الامام ".
(22006) 5 الصدوق في المقنع: والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها، فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم، ويبدأ الشهود برجمه (1).
13 (باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة) (22007) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ان رجلا أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: اني زنيت، فصرف وجهه (1)، ثم جاءه الثالثة، فقال: يا