على المسلم، وحدا باقرارها على نفسها ".
(22079) 3 صحيفة الرضا (عليه السلام): بإسناده عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " إذا سئلت المرأة: من فجر بك؟
فقالت: فلان، جلدتها (1) حدين: حد لفريتها على الرجل، وحدا لما أقرت على نفسها بالفجور ".
38 (باب استحباب طلاق الزوجة الزانية، وجواز امساكها) (22080) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور، فليحظر (1) بابه أي فليحفظها فقد سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجل فقال: يا رسول الله، ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لا مس؟ قال: طلقها، قال:
فاني أحبها، قال: " فامسكها، إن شئت ".
(22081) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) " وذكر مثله.
(22082) 3 وعن النضر عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن رجل رأى امرأته تزني، أيصلح له أن يمسكها؟ قال:
" نعم ".