(22714) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" من مات في زحام، فديته على القوم الذين ازدحموا عليه إن عرفوا، وإن لم يعرفوا ففي بيت المال ".
(22715) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " فإن قتل في عسكر أو سوق، فديته من بيت مال المسلمين ".
6 (باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية، أو قريبا منها، أو بين قريتين، أو بالفلاة) (22716) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أن قال:
" كان علي يعني أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أتي بالقتيل حمله على الصقب، قال أبو جعفر (عليه السلام): يعني بالصقب أقرب القرية إليه، وإذا أتي به على بابها، حمله على أهل القرية، وإذا أتي به بين قريتين، قاس بينهما ثم حمله على أقربهما، فإذا وجد بفلاة من الأرض ليس إلى قرية، وداه من بيت مال المسلمين، ويقول: الدم لا يطل في الاسلام ".
(22717) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل مات وهو جالس مع قوم، أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل، أو على باب دار قوم، قال: " ليس عليهم شئ، ولا تبطل ديته، ولكن يعقل ".
قلت: وحمل الأول على ما إذا كانوا متهمين، وامتنعوا من القسامة.