يرجم إن كان محصنا إذا رجع عن اقراره) (1)، ولكن يضرب الحد ويخلى سبيله ".
(21870) 4 فقه الرضا (عليه السلام): " وأروي عن العالم (عليه السلام)، أنه قال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود، فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم ".
11 (باب حكم المريض، والأعمى، والأخرس، والأصم، وصاحب القروح، والمستحاضة، إذا لزمهم الحد) (21371) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " أتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمريض مدنف قد أصاب حدا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أما كان لك في نفسك شغلا عن الحرام!؟ فقال: يا رسول الله ركبني أمر لم أكن لأضبطه، فقال: ذروه حتى يبرأ ثم يقام عليه الحد ".
(21872) 2 وبهذا الاسناد: ان عليا (عليه السلام)، قال: " ليس على المجذوم، ولا على صاحب الحصبة، حد حتى يبرأ ".
(21873) 3 وبهذا الاسناد: أن عليا (عليه السلام)، قال: " ليس على صاحب القروح الكثيرة حد حتى يبرأ، أخاف أن أنكأ (1) عليه قروحه