6 (باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد) (22742) 1 الصدوق في المقنع: وإن فقأ مكاتب عين مملوك، وقد أدى نصف مكاتبته، قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه.
7 (باب حكم من قطع فرج امرأته، وامتنع من أداء الدية) (22743) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليهم السلام) رفع إليه رجل قطع فرج امرأته، فغرمه الدية، وأجبره على إمساكها ".
(22744) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
في امرأة قطعت ذكر رجل، ورجل قطع فرج امرأة متعمدين، قال: " لا قصاص بينهما، ويضمن كل واحد منهما الدية ويعاقب عقوبة موجعة، ويجبر الرجل إذا كان زوج المرأة على امساكها ".
(22745) 3 الصدوق في المقنع: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " قرأت في كتاب علي (عليه السلام): لو أن رجلا قطع فرج امرأته، لأغرمته ديتها، فإن لم يؤد إليها، قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك ".