حنيفة، إلى أن قال أبو جعفر: وأتي يعني عمر بامرأة حبلى شهدوا عليها بالفاحشة، فأمر برجمها، فقال له علي (عليه السلام): " ان [كان] (1) لك السبيل عليها، فما سبيلك على ما في بطنها؟ " فقال: لولا علي لهلك عمر.
(22094) 8 عوالي اللآلي: عن يحيى بن سعيد، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، قال: كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إذ أتته امرأة من جهينة وهي حامل من الزنى فقالت: يا رسول الله، اني أصبت حدا فأقمه علي، فدعا النبي (صلى الله عليه وآله) وليها، فأمره أن يحسن إليها، فإذا وضعت حملها أتاه به، ا فأمر بها فرجمت، ثم صلى عليها.
(22095) 9 القطب الكيدري البيهقي في شرح النهج: في آخر خطبة الشقشقية، قال: قال صاحب المعارج: وجدت في الكتب القديمة: أن الكتاب الذي دفعه إليه رجل من أهل السواد، كان فيه مسائل منها: شهد شهداء أربعة على محصن (1)، فأمرهم الامام برجمه، فرجمه واحد من الشهود دون الثلاثة، ووافقه قوم أجانب، فرجع عن شهادته من رجمه، والمرجوم لم يمت، ثم مات المرجوم، ورجع الشهود الاخر عن الشهادة بعد موته، فقال (عليه السلام): " يجب ديته على من رجمه من الشهود وعلى من وافقه، وتعيين من وافقه مفوض إلى الشاهد الراجم ".
(22096) 10 الشيخ المفيد في كتاب (الكافئة في ابطال توبة الخاطئة):
عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذنية، عن زرارة، عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهم السلام)، قال: " ان عائشة قالت لرسول الله (صلى