جده: " أن عليا (عليهم السلام) قضى في الترقوة إذا كسرت قلوصا ".
10 (باب دية العضد والمرفق) (22933) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " وفي العضد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، فديتها خمس دية اليد مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها، خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها، خمسون دينارا، ودية نقبها (1) ربع دية كسرها، خمسة وعشرون دينارا، وفي المرفق إذا كسر وجبر على غير عثم ولا عيب، فديته مائة دينار، وذلك خمس دية اليد، فان انصدع فديته أربعة أخماس دية كسرها، ثمانون دينارا، فان أوضح فديته ربع دية كسره، خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، للكسر مائة دينار، ولنقل العظام خمسون دينارا، وللموضحة خمسة وعشرون دينارا فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا فان رض المرفق فعثم، فديتها (2) ثلث دية النفس، ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا، وثلث دينار، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا، وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء ".
(22934) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" في العضد إذا كسر فجبر على غير عيب، فديته مائة (1) دينار ".
(22935) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " دية العضد إذا كسرت فجبرت