أمير المؤمنين (عليهم السلام): " أنه رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله ".
ورواه في الجعفريات: بالسند المتقدم، عنه (عليه السلام)، مثله (1).
(22861) 3 وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " من كسر بربطا، أو لعبة من اللعب، أو بعض الملاهي، أو خرق زق مسكر، أو خمر، فقد أحسن، ولا غرم عليه ".
22 (باب حكم ضمان الظئر الولد) (22862) 1 الصدوق في المقنع: وسئل الرضا (عليه السلام): ما تقول في امرأة ظاءرت قوما، وكانت نائمة والصبي إلى جنبها، فانقلبت عليه فقتلته، فقال: " إن كانت ظاءرت القوم للخفر والعز، فان الدية تجب عليها، وإن كانت ظاءرت القوم للفقر والحاجة، فالدية على عاقلتها ".
23 (باب حكم من روع حاملا، فأسقطت الولد ومات) (22863) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام): " أن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة أمر قبيح، فبعث إليها، فلما أن كانت في الطريق مرت بنسوة، فلما عرفت ذلك دخلها الرعب (1) فرمت بغلام، فاستهل ثم مات، فسأل عمر عليا (عليه السلام) عن ذلك، فقال: عليك الدية بما أرعبتها، والدية كاملة على عاقلتك