دية كسره ".
(23091) 14 الصدوق في المقنع: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الهاشمة عشرا من الإبل.
قال: وفي السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، فإذا كانت في الوجه فالدية على قدر الشين، وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف، فهي فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي بلغت جوف الدماغ وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل وهي التي قد صارت قرحة ينقل منها العظام (1).
3 (باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية، إلى أن تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف دية جراح الرجل) (23092) 1 فقه الرضا (عليه السلام) في دية المرأة: " وديات أعضائها كديات أعضائه، ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل، فإذا جازت الثلث رد إلى النصف ".
(23093 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: " جراحات النساء على انصاف جراحات الرجال ".
قلت: لا بد من حمله على ما إذا زادت على الثلث.