الخطأ على أوليائه من القرويين ".
6 (باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة، فان أقر القاتل فمن ماله) (23118) 1 دعائم الاسلام: بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " إذا أقر الرجل بقتل خطأ وجراحة فعليه الدية من ماله [في] (1) ثلاث سنين، فان شهد شهود أن قتله الخطأ فقد صدقوه، والدية على عاقلته، لا يكون الخطأ على العاقلة الا بشهادة عدول، [و] (1) لا تؤدى باعتراف القاتل، ولا بصلحه ".
7 (باب حكم عمد الأعمى) (23119) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا؟ قال: فقال: " يا أبا عبيدة، إن عمد الأعمى مثل الخطأ، فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال، فان دية ذلك على الامام، ولا يبطل حق مسلم ".
8 (باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران) (23120) 1 الصدوق في المقنع: وكان أمير المؤمنين (عليه السلام)،