(22920) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم، فديتها مائتا دينار " وساق ما يقرب منها إلا أن فيه: " وإن سقطت منه جلدة من لحم الخد ولم يوضح، فكان ما سقط وزن الدرهم فما فوق ذلك ". إلى آخره.
(22921) 3 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه قضى في الجبهة إذا كسرت ثم جبرت بغير عيب، مائة دينار.
7 (باب ديات الاذن) (22922) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " وفي الاذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك ".
(22923) 2 وتقدم عن الجعفريات: عن علي (عليه السلام)، أنه قال:
" في الاذنين الدية، وفي كل منهما نصف الدية، وفي شحمة الأذن نصف دية الأذن ".
(22924) 3 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه قضى في الاذنين إذا اصطلمتا فالدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية في الخطأ، ويقتص منها في العمد.
(22925) 4 فقه الرضا (عليه السلام): " وفي الاذن القصاص، وديتها