النساء، مشيه مشي النساء، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة، فارجموه ولا تستحيوه ".
(22111) 7 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " يرجم الذي يؤتى في دبره، الفاعل والمفعول به ".
(22112) 8 فقه الرضا (عليه السلام): " أروي عن العالم (عليه السلام)، أنه قال: لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي، وعليه مثل حد الزاني من الرجم والحد، محصنا وغير محصن ".
وقال في موضع آخر (1): " ومن لاط بغلام، فعقوبته أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، ولا تحل له أخته أبدا وابنته، ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم ". الخبر.
(22113) 9 الصدوق في المقنع: واعلم أن عقوبة من لاط بغلام، أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، (22114) 10 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن اللوطي، قال: " يضرب مائة جلدة ".