فكشفوها، فقال: " ارفعوها إلى السماء، ثم قولوا: اللهم إن عليا قطعنا " ففعلوا، فقال: " اللهم على كتابك وسنة نبيك، ثم قال لهم: يا هؤلاء، إن أيديكم سبقتكم إلى النار، فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار، وإلا لحقتم بها ".
(٢٢٣٤٩) ٣ عوالي اللآلي: روي: أن امرأة سرقت حليا فأتي بها النبي (صلى الله عليه وآله)، فقالت: يا رسول الله، هل لي من توبة؟ فانزل الله تعالى: ﴿فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه﴾ (1).
(22350) 4 وروي أنه أتي برجل قد سرق، فقال (صلى الله عليه وآله):
" اذهبوا به فاقطعوا يده، ثم احسموه ".
(22351) 5 وروي: ان عليا (عليه السلام)، كان إذا قطع سارقا حسمه بالزيت.
29 (باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم، وحكم العفو عن السارق) (22352) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" من أخذ لصا يسرق متاعه فعفا عنه فلا بأس، وإن رفعه إلى السلطان (قطع يده) (1) وإن عفا عنه، أو قال: وهبت له ما سرق، بعد أن رفعه إلى السلطان، لم يجز ذلك ويقطع ".