لأبيك، جلد الحد ".
(22140) 5 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " إذا سئلت الفاجرة: من فجر بك؟ فقالت: فلان، حددناها حدين، حد لفريتها على المسلم، وحد باقرارها على نفسها ".
(22141) 6 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في رجل قذف محصنة مؤمنة، قال: " يقام عليه الحد " الخبر.
(22142) 7 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " حد القاذف ثمانون جلدة، كما قال الله جل ذكره ".
(22143) 8 الصدوق في العلل: عن ماجيلويه، عن عمه، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن داود بن النعمان، عن عبد الرحيم القصير، قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): " اما لو قد قام قائمنا (عليه السلام)، لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد، وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة (صلوات الله عليهما) منها " قلت " جعلت فداك، ولم يجلدها الحد؟ قال: " لفريتها على أم إبراهيم " الخبر.
(22144) 9 فقه الرضا (عليه السلام): " اعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلما، فعلى القاذف ثمانون جلدة إلى أن قال وإذا قذفت المرأة الرجل، جلدت ثمانين جلدة ".