٤٧ (باب أن ولي القصاص إذا عفا، أو صالح، أو رضي بالدية، لم يجز له القصاص بعد) (٢٢٦٦٨) ١ العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾ (١) قال: " هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصلح، ثم يعتدي فيقتل، فله عذاب أليم ".
وفي نسخة أخرى: " فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به، فله عذاب اليم ".
(٢٢٦٦٩) ٢ الصدوق في المقنع: وسأل أبو بصير أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله عز وجل: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم﴾ (١) قال: " هو الرجل يقبل الدية أو يعفو، ثم يبدو له فيلقى الرجل فيقتله، فله عذاب اليم كما قال الله عز وجل ".
(٢٢٦٧٠) ٣ دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن قول الله عز وجل: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم﴾ (1) قال:
" هو الرجل يقبل الدية ثم يقتل، فله عذاب أليم، كما قال الله عز وجل، يقتل ولا يعفى عنه ".