5 - (باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من النهار، وفي الصيف في أبرده) (21858) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وروي أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات، وتقام بعد الظهر ليلحقه دفء الفراش، ولا تقام في الصيف في الهاجرة، وتقام إذا برد النهار ".
(21859) 2 نوادر علي بن أسباط: عن أبي داود، قال: حدثني بعض أصحابنا: أنه مر أبو (1) عبد الله (عليه السلام)، إذا انسان يضرب في الشتاء في ساعة باردة، فقال: " سبحان الله، أفي مثل هذه الساعة يضرب!؟ ".
قال: قلت: جعلت فداك وللضرب حد. فقال لي: " نعم، إذا كان الشتاء ضرب في حر النهار، وإذا كان الصيف ضرب في برد النهار ".
6 (باب أنه لاحد على مجنون، ولا صبي، ولا نائم) (21860) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه بلغه عن عمر، أنه امر بمجنونة زنت لترجم، فاتاه فقال: " أما علمت أن الله عز وجل رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يكبر، وهذه مجنونة، وقد رفع عنها القلم " فأطلقها عمر.
(21861) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " لا حد على مجنون حتى يفيق،