2 (باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد) (22242) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول:
" يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا (1) وهو ربع دينار إن كان سرقة من بيت أو سوق أو غير ذلك ".
(22243) 2 الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " القطع في ربع دينار ".
(22244) 3 وعن أبي علي، أنه روي عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، أنه قال: " لا تقطع الخمس إلا في خمسة دراهم ".
(22245) 4 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، انهما قالا: " أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار، أو ما قيمته خمس دينار ".
(22246) 5 الجعفريات: بالسند المتقدم: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، أنه قال: " لا يقطع الكف في أقل من دينار، أو عشرة دراهم ".