مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٨ - الصفحة ١٦٧
4 (باب حكم الزنديق والمنافق والناصب) (22406) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام): " أنه أتي برجل زنديق كان يكذب بالبعث، فقتل وكان له مال كثير، فجعل التركة (1) لزوجته ولوالديه ولولده، وقسمه على كتاب الله عز وجل ".
(22407) 2 وبهذا الاسناد: قال: " ان عليا (عليه السلام) كان يقبل شهادة الزوجين العدلين المرضيين على الرجل أنه زنديق، ولو شهد له الف بالبراءة، أبطل شهادة الألف بالبراءة، لأنه دين مكتوم ".
(22408) 3 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه:
" أن أمير المؤمنين (عليهم السلام) كان يستتيب الزنادقة، ولا يستتيب من ولد في الاسلام، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق، فلو شهد له الف بالبراءة، ما التفت إلى شهادتهم ".
(22409) 4 وعنه (عليه السلام): أنه أتي بالزنادقة من البصرة، فعرض عليهم الاسلام واستتابهم فأبوا، فحفر لهم حفيرا وقال: " لأشبعنك اليوم شحما ولحما " ثم أمر بهم فضربت أعناقهم، ثم رماهم (1) في الحفير، ثم أضرم عليهم نارا (2) فأحرقهم، وكذلك كان يفعل بالمرتد ومن بدل دينه،

الباب 4 1 الجعفريات ص 127.
(1) في المخطوط: الدية، وما أثبتناه استظهارا من المصنف (قده).
2 الجعفريات ص 128.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 481 ح 1723.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 481 ح 1724.
(1) في نسخة: رمى بهم، (منه قده).
(2) في نسخة: النار، (منه قده).
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست