ليصرعه، أو يتعمد صرعه بأي وجه كان فهو ضامن.
20 (باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما، فلا قود ولا دية عليه) (22592) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " من شهر سيفه فدمه هدر ".
(22593) 2 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه:
" أن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، قضى في رجل دخل على امرأة فاستكرهها على نفسها، فجامعها وقتل ابنها، فلما خرج قامت إليه بفأس فأدركته فضربته وقتلته، فاهدر دمه، وقضى بعقرها، ودية ابنها في ماله ".
(22594) 3 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " ودم اللص هدر، ولا شئ على من دفع عن نفسه ".
(22595) 4 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا، فاتقاه بشئ فأصابه، فما أصاب منه بما اتقى به فهو هدر ".
(22596) 5 الصدوق في المقنع: سئل أبو عبد الله (عليه السلام): عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تابعته نفسه فوقع عليها فجامعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه، وحمل الثياب