وجل: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ (1) ".
12 (باب كيفية الرجم، وجملة من أحكامه) (22002) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " وتدفن المرأة إلى وسطها، إذا أراد الامام رجمها، ويرمي الامام ثم الناس، بحجارة صغار " الخبر.
(22003) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): انه رجم امرأة، فحفر لها حفرة وجعلت فيها، ثم ابتدأ هو فرجمها، ثم أمر (1) الناس بعد فرجموها، وقال: " الامام أحق من بدأ بالرجم في الزنى ".
قال أبو عبد الله (عليه السلام): " يدفن المرجوم والمرجومة إلى أوساطهما، ثم يرمي الامام، ويرمي الناس بعده، بأحجار صغار، لأنه أمكن للرمي، وأرفق بالمرجوم، ويجعل وجهه مما يلي القبلة، ولا يرجم من قبل وجهه، ويرجم حتى يموت ".
(22004) 3 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه لما رجم سراجة الهمدانية، كثر الناس، فأغلق أبواب (1) الرحبة ثم أخرجها، فأدخلت حفرتها فرجمت حتى ماتت، ثم أمر بفتح أبواب الرحبة، فدخل الناس، فجعل كل من كان يدخل يلعنها، فلما سمع ذلك (عليه السلام)، أمر مناديا فنادى: أيها الناس، لم يقم الحد على أحد قط إلا كان كفارة ذلك الذنب، كما يجزى الدين بالدين.