حد القاذف ولم يجب عليه حد الزاني، حتى يقر به أربع مرات، أو تقوم عليه فيه بينة ".
(22170) 2 وعن (أمير المؤمنين وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا) (1): " إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، فلا حد عليه، ان (2) العذرة تذهب من غير الوطئ، قال أبو عبد الله (عليه السلام): [و] (3) يؤدب ".
(22171) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء، قال:
" يضرب " قلت: فإنه عاد، قال: " يضرب " قلت: فإنه عاد، قال:
" يضرب، فإنه أوشك أن ينتهي ".
13 (باب حكم قذف الأب الولد وأمه، إذا انتقل حق الحد إلى الولد) (22172) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " إذا قذف الوالد ابنه لم يجلد، وإذا قذف والده جلد ".
(22173) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " يحد