أولياءه نصف الدية (1)، أو أن يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل، ان بذل لهم ذلك ".
(22792) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " المرأة ديتها نصف دية الرجل، وهو خمسمائة دينار ".
6 (باب أن دية المملوك قيمته، إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة، وإن كان المملوك للقاتل، فعليه قيمته يتصدق بها) (22793) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليهم السلام)، قال في حر قتل عبدا: فقال علي (عليه السلام): إنما هو سلعة تقوم عليه قيمة عدل، ولا وكس ولا شطط، ويعاقب ".
(22794) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " ودية العبد قيمته يعني ثمنه وكذلك دية الأمة، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر، فان تجاوز ذلك رد إلى دية الحر، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف ولا بالأمة خمسة آلاف ".
(22795) 3 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وإذا قتل الحر عبدا عمدا، كان عليه غرم ثمنه، ويضرب [ضربا] (1) شديدا، ولا يتجاوز بثمنه دية الحر، والشهادة على أكثر من دية