39 (باب حكم العبد إذا قتل حريم فصاعدا، أو جرحهما) (22652) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليهم السلام) قضى في عبد شج رجلا موضحة، ثم شج آخر، فقال (عليه السلام): هو بينهما ".
(22653) 2 الصدوق في المقنع: سأل علي بن عقبة أبا عبد الله (عليه السلام)، عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد. فقال (عليه السلام): " هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا، لأنه لما قتل الأول استحقه أولياء الأول، فلما قتل الثاني استحق أولياؤه من أولياء الأول، فلما قتل الثالث أستحق أولياؤه من أولياء الثاني، فلما قتل الرابع استحق أولياؤه من أولياء الثالث، فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا ".
40 (باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر، وحكم ما لو أعتق نصفه) (22654) 1 الصدوق في المقنع: فان قتل المكاتب أحدا (1) خطأ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه [انه] (2) ان عجز فهو رد إلى (3) الرق، فهو بمنزلة المملوك، يدفع إلى أولياء المقتول، إن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا،