١٦ (باب دية النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظم، والجنين) (٢٢٨١٠) ١ دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " الجنين على خمسة اجزاء، ففي كل جزء منها جزء من الدية: فللنطفة عشرون دينارا، لو أن امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل أن تتغير، كان فيها عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، فإذا كسي لحما وكمل خلقه فهو مائة دينار، وهي الغرة، فان نشأ فيه الروح ففيه الدية كاملة، وهذا قول الله عز وجل: ﴿ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين) إلى قوله ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين﴾ (1) ".
17 (باب أن الدية كمال الميت، يقضي منه دينه، وتنفذ وصاياه) (22811) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه قال في رجل أسلم ثم قتل خطأ، قال: " ثلث ديته داخل في وصيته ".