عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال:
" وتقطع من السارق الرجل بعد اليد، فان عاد فلا قطع عليه، ولكن يخلد السجن، وينفق عليه من بيت المال ".
6 (باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا، لم يجز قطع يمينه) (22267) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه أمر بسارق أن تقطع يمينه، فقدم شماله فقطعوها وظنوها يمينه، ثم علموا بعد ذلك، فرفعوه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: " دعوه، فلست بقاطع يمينه، وقد قطعت شماله ".
7 (باب حكم من أقر بالسرقة، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف) (22268) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " من أقر بحد على تخويف، أو حبس، أو ضرب، لم يجر ذلك عليه، ولم يحد ".
(22269) 2 وعنه (عليه السلام): أنه اتي برجل اتهم بسرقة، أظنه خاف عليه (1) أن يكون إذا سأله تهيب سؤاله فيقر بما لم يفعل، فقال:
(عليه السلام) له: " أسرقت؟ قل: لا، إن شئت " فقال: لا، ولم يكن عليه بينة، فخلى سبيله.