مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٨ - الصفحة ٣١٦
" ودم اللص هدر، ولا شئ على من دفع عن نفسه ".
(22828) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه عن علي (عليهم السلام)، قال (1): " من شهر سيفه فدمه هدر ".
7 (باب أنه لو ركبت جارية أخرى، فنخستها ثالثة، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة (*) والمنخوسة نصفان، فإن كان الركوب عبثا، سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان) (22829) 1 الشيخ الطوسي في النهاية: روى الأصبغ بن نباتة، قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في جارية ركبت أخرى، فنخستها جارية أخرى، فقمصت (1) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، قضى (عليه السلام): أن ديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.
(22830) 2 ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي عبيدة (1) في غريب الحديث، وابن مهدي في نزهة الابصار، عن الأصبغ بن نباتة: انه يعني

٢ الجعفريات ص ٨٣.
(١) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله).
الباب ٧ * النخس: الدفع، ونخس الدابة وغيرها غرز جنبها أو مؤخرها بعود أو نحوه (لسان العرب ج ٦ ص ٢٢٨).
١ النهاية ص ٧٦٣.
(١) قمصت: وثبت (لسان العرب ج ٧ ص ٨٢).
٢ المناقب ج 2 ص 354).
(1) في المصدر: أبو عبيد.
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست