29 (باب أن الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب إقامته، إلا أن يطلبه صاحبه) (21936) 1 عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن عليا (عليه السلام) أتي بسارق فأقر بسرقته، فقال له علي (عليه السلام): " تحفظ شيئا من القرآن؟ " قال: نعم، سورة البقرة، فقال (عليه السلام): " وهبت يدك لسورة البقرة " فقال له الأشعث: أتعطل حدا من حدود الله؟ فقال: " وما يدريك! إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو، وإذا أقر الرجل بسرقته على نفسه فذلك إلى الامام، إن شاء عفا وإن شاء عاقب ".
30 (باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود) (21937) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): " أن رجلا رفع إليه ذكر أنه سرق درعا، وشهد عليه شهود، فجعل الرجل ينشد عليا (عليه السلام) في البينة ويقول: والله لو جئ بي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما قطع يدي أبدا، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ولم ذاك؟ قال: يخبره عز وجل أني برئ، فتنفعني براءتي، فلما رأي أمير المؤمنين (عليه السلام) مناشدته، دعا الشاهدين فناشدهما، وقال: ان التوبة قريب، فاتقيا الله عز وجل، ولا تقطعا يد الرجل ظلما فلم ينكلا، فقال: يمسك أحدكما (1) يده ويقطع الآخر، قال: فلما قال ذلك، دخلا في غمار الناس وهربا من بين يديه