(22154) 6 وعن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المكاتب قال: " يجلد بقدر ما أدرى من مكاتبته حد الحر، وما بقي حد المملوك ".
(22155) 7 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا قذف حر عبدا، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد، وإن لم تطالب فلا شئ عليه، وإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة ".
(22156) 8 الصدوق في المقنع: وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة.
5 (باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس) (22157) 1 دعائم الاسلام: عن (أمير المؤمنين و) (1) أبي عبد الله (عليه السلام)، (انهما سئلا) (2) عن الرجل يقذف الطفل والطفلة أو المجنون، فقال: " لا حد لمن لا حد (عليه) (3) ولكن القاذف اثم، وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب ".
6 (باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة) (22158) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره قال: " قال أبي (عليه السلام): واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها،