قال: " ومن اطلع على مؤمن [في منزله] (1) فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال ".
قال (عليه السلام): " ومن دخل على مؤمن في منزله بغير اذنه، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ".
(22608) 5 الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من اطلع في بيت بغير اذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه ".
(22609) 6 وعن سهل بن سعد، قال: اطلع رجل على بعض حجرات رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فخرج (صلى الله عليه وآله) وبيده قصب رأسه محدد، فقال: " ان علمت أنك نظرت إلى الحجرة، لضربت عينك بهذا، إنما الاستئذان من النظر ".
24 (باب أن من قال: حذار ثم رمى لم يضمن) (22610) 1 الشيخ الطوسي في النهاية: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، في صبيان يلعبون بأخطار (1) لهم، فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع إليه، فأقام الرامي البينة بأنه قال: حذار، فقال (عليه السلام): " ليس عليه قصاص، قد أعذر من حذر ".