مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٨ - الصفحة ٤١٩
10 (باب نواد ما يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها) (23126) 1 الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: أتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، في دية لزمتنا، فقال: " أقم عندنا حتى نعاونك عليها، واعلم أنه لا تحل المسألة لاحد، إلا لا حدى ثلاثة: إما لدية لزمته، ولا قوة له على أدائها، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك " الخبر.
(23127) 2 وفيه مرسلا: أن الله تعالى قال: " من دعاني أجبته، ومن سألني أعطيته، ومن أعطاني شكرته، ومن عصاني سترته، ومن قصدني أبقيته، ومن عرفني خيرته، ومن أحبني ابتليته، ومن أحببته قتلته، ومن قتلته فعلي ديته، ومن علي ديته فانا ديته ".
(23128) 3 عوالي اللآلي: روى سعيد بن المسيب: أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فقتلت إحداهما الأخرى، ولكل زوج وولد، فبرأ رسول الله (صلى الله عليه وآله)، الزوج والولد، وجعل الدية على العاقلة.
(23129) 4 وروى أبو هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقضى في دية جنينها غرة عبد أو أمة وفي رواية: [عبد] (1) أو وليدة، فقال حمل بن مالك [بن] (2) النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف

الباب ١٠ ١ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٩.
٢ تفسير أبي الفتوح الرازي.
٣ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٦٦٦ ح ١٥٨.
٤ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٦٤٨ ح ١١١.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) أثبتناه من المصدر وهو الصواب " راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٢٠١ ح 585 ".
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 413 414 415 416 417 418 419 420 » »»
الفهرست