أن عليا (عليهم السلام) قال: " من تطبب أو تبيطر، فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن ".
(22854) 2 وبهذا الاسناد: ان عليا (عليه السلام)، ضمن ختانا قطع حشفة غلام.
(22855) 3 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام): أنه ضمن ختانة، ختنت جارية فنزفت الدم فماتت، فقال لها علي (عليه السلام): " ويلا لامك، أفلا أبقيت! " فضمنها علي (عليه السلام) دية الجارية، وجعل الدية على عاقلة الختانة.
(22856) 4 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" من تطبب أو تبيطر، فليأخذ البراءة ممن يلي له ذلك، وإلا فهو ضامن إذا لم يكن ماهرا ".
وعنه (عليه السلام)، مثل الخبر الثاني والثالث (1).
20 (باب حكم الفرسين إذا اصطدما) (22857) 1 الجعفريات: بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " ان عليا (عليهم السلام) قضى في فارسين تصادما، فمات أحدهما، فقضى أن الدية على عاقلة الباقي منهما، فان ماتا جميعا، فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه ".