12 (باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شئ من الحد) (21883) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من شرب الخمر وهو لا يعلم أنها محرمة وثبت ذلك لم يحد ".
(21884) 2 السيد الرضي في الخصائص: باسناد مرفوع عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) بقضية ما قضى بها أحد كان قبله، وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وذلك أنه لما قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأفضى الامر إلى أبي بكر، أتي برجل قد شرب الخمر، فقال له أبو بكر: أشربت الخمر؟ قال: نعم. قال: ولم شربتها، وهي محرمة؟ قال إني أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها، ولم أعلم أنها حرام فاجتنبها، قال: فالتفت أبو بكر إلى عمر، قال: ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرجل؟ فقال: معضلة وأبو الحسن (عليه السلام) لها، فقال أبو بكر: يا غلام أدع عليا (عليه السلام)، فقال: عمر بل يؤتى الحكم في بيته، فأتوه وعنده سلمان، فأخبروه بقصة الرجل، واقتص الرجل عليه قصته، فقال (1) لأبي بكر: ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، وإن لم يكن أحد تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه، قال: ففعل أبو بكر بالرجل ما قاله، فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله " الخبر.
(21885) 3 القطب الراوندي في لب اللباب: وبال اعرابي في مسجده يعني مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) وأرادوا أن يضربوه، فنهاهم عن