البيت، فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج ".
(22600) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث في رجل أراد امرأة عن نفسها حراما، فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: " ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله، وان قدم إلى إمام عدل أهدر دمه ".
22 (باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس، فديته من بيت المال) (22601) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، قال: " من اقتص منه شئ فمات، فهو قتيل القرآن ".
(22602) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" من أقيم عليه حد فمات، فلا دية (1) ولا قود ".
(22603) 3 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " من مات في حد أو قصاص، فهو قتيل القرآن (فلا شئ عليه) (1) ".