قضى في الصلب ان كسر فلم ينجبر فالدية كاملة، وكذلك إذا انجبر على عثم، [أي] (2) احدودب ففيه الدية كاملة، فان انجبر على غير عيب، ففيه (3) مائة دينار.
15 (باب ديات الورك والفخذ) (22949) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين، مائتا دينار، فان صدع الورك، فديته مائة دينار وستون دينارا، أربعة أخماس دية كسره، وإن أوضحت، فديته ربع دية كسره، خمسون دينارا، ودية نقل عظامه، مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دينارا، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا، و [دية] (1) فكها ثلاثون دينارا، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين مائتا دينار، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ثلث دية النفس، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها، مائة دينار وستون دينارا، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها، ستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها، خمسون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها، مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها، خمسون دينارا ".
(22950) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: " في