عن ابن مسكان، قال: حدثني عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل، فقال لي: " وما يمنعه؟
ولكن إذا فعل فليحصن بابه ".
وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عمن سمع أبا جعفر (عليه السلام) مثله (1).
41 (باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية) (22086) 1 الصدوق في المقنع: ولا يرجم إذا زنى بيهودية أو (1)، نصرانية أو (2) أمة 42 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى) (22087) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد، الله أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " الشهود إذا شهدوا على رجل بالزنى، فاختلفوا في الأماكن، جلدوا ".
(22088) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " كل جماع يدرأ عنه الحد، فعليه الصداق كاملا وكل جماع يقام فيه الحد فلا صداق لها ولا عقر ولا يجمع الصداق والعقر والحد ".