الدغارة المعلنة، وهي الخلسة، ولكن أعزره، وليس على الذي يسلب الثياب قطع ".
13 (باب حكم الطرار) (22287) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد (عليهم السلام):
أن " عليا (عليه السلام)، قال: لما أتي بطرار (1)، طر من كم رجل دنانير، فقال: إن كان طر من القميص الأعلى فلا قطع عليه، وإن كان طر من الداخل قطعناه ".
(22288) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" لا يقطع الطرار وهو الذي يقطع النفقة من كم الرجل أو ثوبه ولا المختلس وهو الذي يختطف (1) ولكن يضربان ضربا شديدا، ويحسبان ".
(22289) 3 الصدوق في المقنع: عن علي (عليه السلام)، قال: " وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع ".
14 (باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه) (22290) 1 الجعفريات: بالسند المتقدم: عن جعفر بن محمد، عن