11 (باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد) (22566) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" من قصد إلى ضرب أحد متعمدا بما كان منه (1)، فمات من ضربه فهو عمد يجب به القود، وإنما الخطأ أن يرمي شيئا غيره فيصيبه، أو يعمل عملا لا يريده به فيصيبه ".
(22567) 2 الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي (عليه السلام)، قال:
" قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله): أن السوط والعصا والحجر، هو شبه العمد " (22568) 3 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال:
" خطبنا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: إن شبه العمد: الحجر والعصا والسوط " الخبر.
(22569) 4 فقه الرضا (عليه السلام): " كل من ضرب متعمدا فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد، والخطأ أن يرمي رجلا فتصيب غيره، أو يرمي بهيمة أو حيوانا فتصيب رجلا ".
(22570) 5 العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " الخطأ ان تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فيصيبه ".