من الدور، حتى أرش الخدش وما سواه، والجلدة ونصف الجلدة ".
(21856) 9 الشيخ المفيد في أماليه: عن عبد الله بن جعفر بن محمد، عن زكريا بن صبيح، عن خلف بن خليفة، عن سعيد بن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة الوالبي، عن أمير المؤمنين علي بن بي طالب (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان الله قد حد لكم حدودا فلا تعتدوها، وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وسن لكم سننا فاتبعوها، وحرم عليكم حرمات فلا تنتهكوها، وعفا لكم عن أشياء رحمة منه من غير نسيان فلا تتكلفوها ".
4 (باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة، إلا الزاني ففي الرابعة) (21857) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " أصحاب الكبائر كلها، إذا أقيم عليهم الحد مرتين، قتلوا في الثالثة، وشارب الخمر في الرابعة ".
قلت: واستثناء شارب الخمر خلاف المشهور، في الفقيه بعد حكمه بالقتل في الثالثة، قال: وقد روي أنه يقتل في الرابعة (1). ولعله أشار إلى هذا الرضوي، واليه ذهب الشيخ في الخلاف (2) مستدلا بالنبوي: " من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه " وتمام الكلام في الفقه.