(22918) 3 الصدوق في المقنع: وفي الشفتين الدية كاملة عشرة آلاف درهم: ستة آلاف للسفل، وأربعة آلاف للعليا، لان السفلى تمسك الماء.
وتقدم عن الجعفريات: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" في الشفتين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية وهما سواء ".
6 (باب ديات الخد والوجه) (22919) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى (1) منها جوف الفم، فديتها مائتا دينار، فان دووي فبرئ والتأم وبه اثر بين وشين فاحش، فديته خمسون دينارا، فان كانت نافذة في الخدين كليهما، فديتهما مائة دينار، وذلك نصف دية التي يرى (2) منها الفم، وإن كان رمية بنصل نشبت (3) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك، فديتها مائة وخمسون دينارا، جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، وإن كانت ناقبة (4) ولم تنفذ، فديتها مائة دينار، وإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها، وإن كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير، فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا، فان سقطت منه جذوة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك، فديتها ثلاثون دينار ".