5 (باب أنه لا فرق في حد الشرب، بين الحر والعبد، والمسلم والذمي، إذا تظاهر) (22220) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" يضرب الحد والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين [جلدة] (1)، وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني والمجوسي (2)، إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين، إنما ذلك لهم في بيوتهم، فان أظهروه ضربوا الحد ".
(22221) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " إذا زنى المملوك جلد إلى أن قال فإذا شرب الخمر جلد ثمانون ".
6 (باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا، من أي الأنواع كان) (22222) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وعلى شارب كل مسكر، مثل ما على شارب الخمر من الحد ".
وتقدم عن دعائم الاسلام: عنهم (عليهم السلام)، مثله (1).