ليظهره أنه شرب مسكرا يوجب الحد، أو غير مسكر لا يوجبه (2).
وقال المحدث الجزائري في شرح التهذيب: لعل الوجه فيه: اما زيادة الاحتياط والتحقيق في شربه المسكر، لا لكون الحد موقوفا عليه، أو لأنه لم يثبت بالشهود، فأراد أن يظهره للناس بتلك العلامات.
11 (باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع (*) (22234) 1 الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع: أخبرني جماعة، عن أبي غالب الزراري، وأبي المفضل الشيباني، وجعفر بن محمد بن قولويه، والحسين بن رافع، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن سعيد، عن الحسين بن الجهم، وابن فضال، قالا: سألنا أبا الحسن (عليه السلام)، عن الفقاع، فقال: " هو خمر مجهول، وفيه حد شارب الخمر ".
(22235) 2 وأخبرني جماعة، عن أحمد بن محمد بن يحيى، [عن أبيه] (1) وأحمد بن إدريس جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشاء قال:
كتبت إليه يعني الرضا (عليه السلام) أسأله عن الفقاع، فكتب:
" حرام، وهو خمر، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ".
قال: وقال لي أبو الحسن (عليه السلام): " لو أن الدار لي، لقتلت بائعه، ولجلدت شاربه ".