فقال عمر: صدقت يا علي ".
24 (باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات، أو جنى عليه جناية) (22864) 1 أصل ظريف بن ناصح: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها، ولا قصاص عليه ".
وقضى (عليه السلام) في امرأة ركبها زوجها فأعفلها (1)، أن لها نصف ديتها، مائتان وخمسون دينارا.
(22865) 2 الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد الله (عليه السلام)، عن رجل أعنف على امرأته، أو امرأة أعنفت على زوجها (1) فقتل أحدهما الآخر، قال: " لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين، فان اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل ".
25 (باب حكم جناية البئر والعجماء (*) والمعدن) (22866) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في بهيمة الأنعام: " لا يغرم أهلها شيئا، ما دامت مرسلة ".