12 (باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء) (23073) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه، فإنما يقاس ببيضة تربط على عينه المصابة، وينظر ما منتهى بصر عينه المصابة، فيعطى دية من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء القسامة على ستة نفر، على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال، ذلك في القسامة في العين (1) ".
قال: وأفتى (عليه السلام) فيمن لم يكن له من يحلف معه، ولم يوثق به، ما ذهب من بصره، انه يضاعف عليه اليمين، إن كان سدس بصره حلف واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان بصره كله حلف ست مرات، ثم يعطى، وإن أبى أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه، ووثق منه فصدق إلى أن قال وإن أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك، يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه، ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص (2) من سمعه، فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك، وإن خيف منه فجور، ترك