3 (باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثم رجع) (22710) 1 الصدوق في المقنع: فإن وجد مقتول، فجاء رجلان إلى وليه، فقال أحدهما: أنا قتلته خطأ، وقال الآخر: أنا قتلته عمدا، فان اخذ بقول صاحب الخطأ، لم يكن له على صاحب العمد شئ.
4 (باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول) (22711) 1 البحار، عن كتاب مقصد الراغب لبعض قدماء أصحابنا:
قيل: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وجد في خربة، وبيده سكين تلطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): " ما تقول يا ذا الرجل؟ " فقال: يا أمير المؤمنين، أنا قتلته، قال (عليه السلام): " اذهبوا إلى المقتول فادفنوه " فلما أرادوا قتل الرجل، جاء رجل مسرع فقال: يا أمير المؤمنين، والله، وحق عيني رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنا قتلته، وما هذا بصاحبه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " اذهبوا بهما اثنيهما إلى الحسن ابني، وأخبروه بقصتهما ليحكم بينهما ".
فذهبوا بهما إلى الحسن (عليه السلام)، فأخبروه بمقالة أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال الحسن (عليه السلام): " ردوهما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، وقولوا: ان هذا قتل ونجى [هذا] (1) باقراره بقتل ذاك،