(22055) 5 الصدوق في المقنع: وإذا تزوجت المرأة ولها زوج رجمت، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزوجها وإلا ضرب الحد، وإن تزوجت امرأة في عدتها، فان كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة رجمت، وإن كانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة ضربت الحد مائة جلدة، وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء (1) الأربعة الأشهر والعشرة الأيام، فلا ترجم وتجلد مائة جلدة.
(22056) 6 فقه الرضا (عليه السلام): " ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها رجعة (1)، أو زوجها إلى أن قال فان دخل بها لم تحل له ابدا، عالما كان أو جاهلا، فان ادعت المرأة انها لم تعلم أن عليها عدة، لم تصدق على ذلك ".
26 (باب حكم من باع امرأته) (22057) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، كذلك، قال صاحب الحديث عن أحدهما: أنه قال في الرجل يبيع امرأته قال: " تقطع يده، فإن كان الذي اشتراها علم بأنها حرة فوطأها رجم إن كان محصنا، أو ضرب الحد إن لم يكن محصنا، وترجم هي إذا طاوعته ".